اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 404
عَارِية اَوْ اجارة الا ان يعْنى الْملك فيدان فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَلَا يدان فِي الْقَضَاء الا ان يكون الْكَلَام فِي الْملك فيدان فِي الْقَضَاء
وَالثَّانِي ان تكون الدَّار خَارِجَة من ملكه بِوَجْه من الْوُجُوه فانه لَا يَحْنَث ان دَخلهَا
وَالثَّالِث ان يحملهُ اُحْدُ فيدخله فِيهَا بِغَيْر امْرَهْ لَا يَحْنَث
وَالرَّابِع ان يَأْمر أحدا فيحمله فيدخله فِيهَا فانه يَحْنَث فِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا يَحْنَث فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب
وَالْخَامِس ان يكرههُ اُحْدُ بِضَرْب اَوْ حبس حَتَّى يدخلهَا فانه يَحْنَث فِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا يَحْنَث فِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ
وَالسَّادِس ان يصعد سطحها من الْخَارِج اَوْ يقوم على حَائِط من حيطان تِلْكَ الدَّار فانه يَحْنَث فِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا يَحْنَث فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب
حلف على الرّكُوب
واذا حلف على الرّكُوب فانه على سَبْعَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لَا اركب وَلَا يُسَمِّي شَيْئا فَمَا ركب من شَيْء حنث
وَالثَّانِي ان يَقُول وَالله لَا اركب دَابَّة فانه يَقع على الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير فان ركب بقرة اَوْ جملا لم يَحْنَث وَكَذَلِكَ الجاموس
وَالثَّالِث ان يَقُول وَالله لَا اركب مركبا فانه ينظر الى مَا هُوَ اشهر واغلب فِي هَذَا اللَّفْظ فِي ذَلِك الْمَكَان فان كَانَ الْخَيل فَهُوَ على الْخَيل وان كَانَ السفن فَهُوَ على السفن وان كَانَ كِلَاهُمَا فانه على كِلَاهُمَا
وَالرَّابِع ان يَقُول وَالله لَا اركب على الْخَيل فانه على الْفرس والبرذون
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 404