responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 402
دَار فلَان هَذَا فَخرج اللبَاس وَالطَّعَام وَالدَّار عَن ملك فلَان ثمَّ لبسه اَوْ اكله اَوْ دَخلهَا لَا يَحْنَث فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وابي عبد الله لَان الحكم عِنْدهم للتعيين وَالنِّسْبَة جَمِيعًا وَفِي قَول مُحَمَّد يَحْنَث لَان الحكم عِنْده للتعيين لَا للنسبة
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لَا اركب دَابَّة فلَان هَذِه
وَلَو قَالَ وَالله لَا اكلم عبد فلَان هُنَا اَوْ زَوْجَة فلَان هَذِه اَوْ زوج فُلَانَة هَذَا ثمَّ بَاعَ العَبْد فلَان اَوْ افترق الزَّوْجَانِ فَكَلمهُ فانه يَحْنَث فِي قَوْلهم جَمِيعًا
حلف على الدُّخُول وَالْخُرُوج
واذا حلف على الدُّخُول وَالْخُرُوج فانه على خَمْسَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لَا ادخل بَيْتا ثمَّ هُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يدْخل بَيْتا لَهُ اَوْ لغيره من مدركان اَوْ من شعر وَسَوَاء كَانَ الرجل قرويا اَوْ بدويا فانه يَحْنَث فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله ان كَانَ قرويا لَا يَحْنَث اذا دخل بَين شعر اَوْ قطن اَوْ صوف كالخيمة والفسطاط
وَالثَّانِي ان يدْخل مَسْجِدا اَوْ صفة اَوْ دهليز دَار اَوْ الْكَعْبَة فانه لَا يَحْنَث
وَالثَّالِث ان ينهدم بَيت فَيدْخل فِي عرصته فانه لَا يَحْنَث
وَالْوَجْه الثَّانِي ان يَقُول وَالله لَا ادخل دَارا ثمَّ هُوَ على ثَلَاثَة اوجه
أَحدهَا ان يدْخل دَارا لَهُ اَوْ لغيره فانه يَحْنَث

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست