responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 397
أَو خلا اَوْ مثلنَا وَنَحْوه فانه لَا يَحْنَث فاذا قَالَ نَوَيْت ذَلِك كُله فَلهُ نِيَّته وَيحنث اذا اكل شَيْئا من ذَلِك
وَالثَّالِث كل شَيْء تُؤْكَل عينه وَحلف الرجل على انه لَا يَأْكُل مِنْهُ فَتغير عَن حَاله بِنَفسِهِ دون تَغْيِير اُحْدُ فَأكل مِنْهُ فانه لَا يَحْنَث مثل قَوْله لَا آكل من هَذَا الْبُسْر فَصَارَ تَمرا اَوْ قَالَ لَا آكل من هَذَا الحصرم فَصَارَ عنبا اَوْ قَالَ لَا آكل من هَذَا الْخمر فَصَارَ خلا وَنَحْوه فَأكل مِنْهُ فَأَنَّهُ لَا يَحْنَث فان قَالَ نَوَيْت ذَلِك كُله فَلهُ نِيَّته وَيحنث اذا اكل شَيْئا مِنْهُ
قَالَ واذا حلف الرجل على شَيْء من الاكل فان اكل شَيْئا يوضع فِي الْفَم فَلَا يخرج من ثَلَاثَة اوجه
أما الذَّوْق واما المضغ واما الاكل
فاذا حلف ان لَا يَذُوق فمضغ اَوْ أكل فانه يَحْنَث واذا حلف ان لَا يمضغ فذاق اَوْ اكل من غير مضغ فانه لَا يَحْنَث واذا حلف ان لَا يَأْكُل فذاق اَوْ مضغ فانه لَا يَحْنَث

لفظ الْأكل
قَالَ وَلَفظ الاكل ثَلَاثَة اوجه خَاص وخاص من الْعَام وعام
فَأَما الْعَام فَهُوَ ان يَقُول وَالله لَا آكل وَلم يسم شَيْئا بِعَيْنِه فاذا اكل شَيْئا حنث ايا كَانَ وَالْخَاص من الْعَام ان يَقُول وَالله لَا آكل طَعَاما وَيُرِيد بِهِ طَعَاما بِعَيْنِه فَلهُ نِيَّته بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَلَا يدان فِي الْقَضَاء فَكل طَعَام اكل حنث
واما الْخَاص فَهُوَ ان يَقُول وَالله لَا اكل خبْزًا اَوْ لَحْمًا اَوْ سمنا اَوْ زبيبا وَنَحْو ذَلِك فاذا أكله بِعَيْنِه وَحده اَوْ مَعَ شَيْء حنث فان ادّعى شَيْئا

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست