مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
396
ان لم يفعل مَا قَالَه بِلِسَانِهِ
الْيَمين على الشَّيْء اَوْ مَا يكون مِنْهُ
واما
الْيَمين على الشَّيْء اَوْ مَا يكون مِنْهُ
فان ذَلِك على ثَلَاثَة اوجه
احدها كل شَيْء لَا يُؤْكَل كَمَا هُوَ بل يحول عَن حَاله فاذا حلف الرجل انه لَا يَأْكُل مِنْهُ فان تِلْكَ الْيَمين تقع على مَا يخرج مِنْهُ اَوْ يصنع مِنْهُ كَقَوْلِه وَالله لَا آكل من هَذَا الشَّاة ثمَّ يآكل من لَحمهَا اَوْ شحمها اَوْ ليتها اَوْ كرشها اَوْ غير ذَلِك فانه يَحْنَث
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ وَالله لَا آكل من هَذِه الشَّجَرَة اَوْ من هَذَا الْكَرم فاذا اكل من ثَمَرهَا اَوْ عنبها رطبا اَوْ يَابسا فانه يَحْنَث
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ وَالله لَا آكل من هَذِه الْحِنْطَة ثمَّ آكل من دقيقها اَوْ سويقها اَوْ خبزها فانه يَحْنَث فاذا أكل من صوف الشَّاة اَوْ قرنها اَوْ من اغصان الشَّجَرَة واوراقها اَوْ الْحِنْطَة بِعَينهَا فانه لَا يَحْنَث فان ادّعى انه نواهن فانه لَا يصدق فِي الْقَضَاء وَيصدق فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
وَالْوَجْه الاخر ان كل شَيْء يُؤْكَل بِعَيْنِه كَمَا هُوَ فاذا حلف الرجل انه لَا يَأْكُل مِنْهُ ثمَّ حول الى غَيره فَأكل مِنْهُ فانه يَحْنَث كَقَوْلِه وَالله لَا آكل من هَذَا اللَّبن فاذا حول الى رائب اَوْ سمن اَوْ زبد اَوْ أقط اَوْ مصل وَنَحْو ذَلِك ثمَّ أكل مِنْهُ فانه لَا يَحْنَث
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ وَالله لَا آكل من هَذَا الْعصير فاذا جعل كريا اَوْ خمرًا
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
396
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir