responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 390
واما النِّكَاح الْفَاسِد وَنِكَاح الشُّبْهَة فانه لَا عبارَة لَهُ وَلَا تصح الْيَمين عَلَيْهِ

تَعْلِيق الْعتْق فِي الْيَمين
واذا حلف الرجل على يَمِين وقيدها بِالْعِتْقِ فانه على اربعة اوجه
احدها ان يَقُول اذا دخلت دَار فلَان فَكل عبد لي فَهُوَ حر فَهَذَا اللَّفْظ يَقع على الذكران دون الاناث فاذا دَخلهَا عتق كل عبد لَهُ دون الاماء والمدبرات وامهات الاولاد والمكاتبين وَمَا فِي الْبُطُون من الاجنة ان ينويهم
وَالثَّانِي ان يَقُول ان دخلت دَار فلَان فَكل جَارِيَة لي فَهِيَ حرَّة فان هَذَا اللَّفْظ يَقع على الاناث دون الذُّكُور فاذا دَخلهَا عتقت كل جَارِيَة لَهُ دون العبيد والمكاتبين
وَالثَّالِث ان يَقُول اذا دخلت دَار فلَان فَكل مَمْلُوك لي فَهُوَ حر فان هَذَا اللَّفْظ يَقع على الذُّكُور والاناث جَمِيعًا فاذا دَخلهَا عتق كل عبد وامة لَهُ الا المكاتبون الا ان ينويهم
وَالرَّابِع ان يَقُول ان دخلت دَار فلَان فَكل عبد املكه اَوْ جَارِيَة املكها فَهِيَ حرَّة فاذا دَخلهَا عتق كل عبد يملكهُ وكل جَارِيَة يملكهَا فان قَالَ عنيت كل عبد يدْخل فِي ملكي فِي الْمُسْتَقْبل فانه يصدق فِي الْقَضَاء لَان اللَّفْظ مُحْتَمل لذَلِك الْمَعْنى

دُخُول الدَّار
قَالَ واذا حلف الرجل على يَمِين بِدُخُول دَار فانه على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لَا ادخل الدّور فان هَذَا اللَّفْظ يَقع على الْجِنْس وَلَا يَقع على الْعدَد فاذا دخل دَارا أَو اكثر فانه يَحْنَث فان قَالَ عنيت بِهِ

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست