مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
387
لامْرَأَته بعد ذَلِك اذا مَرضت انا فانت طَالِق واذا مَرضت انت فانت طَالِق واذا مرض فلَان فَأَنت طَالِق فاذا كَانَت هَذِه الاوقات فَأن الْمَرْأَة تطلق وَلَا يَحْنَث الْيَمين
وَالثَّانِي ان يَقُول لامْرَأَته ان حَلَفت بطلاقك فَأَنت طَالِق ثمَّ يَقُول بعد ذَلِك ان دخلت انا دَار فلَان فَأَنت طَالِق اَوْ ان دخلت أَنْت دَار فلَان فانت طَالِق اَوْ ان دخل فلَان دَار فلَان فَأَنت طَالِق فاذا افرغ من الْكَلَام طلقت الْمَرْأَة لانه يَمِين لَا ايقاع وَالْمرَاد فِيهِ الشَّرْط لَا الْوَقْت وَالشّرط هُوَ الْيَمين فاذا ثَبت الْيَمين وَقع الطَّلَاق دخلُوا تِلْكَ الدَّار اَوْ لم يدخلُوا وَكَذَلِكَ مَا اشبهها
الايمان الْكَثِيرَة على الشَّيْء الْوَاحِد
قَالَ والايمان الْكَثِيرَة المتفقة اَوْ الْمُخْتَلفَة على الشَّيْء الْوَاحِد على اربعة اوجه
ثمَّ كل وَاحِد على ثَلَاثَة أوجه
احدها أَن يَقُول وَالله وَالله وَالله لَا افْعَل كَذَا اَوْ يَقُول افْعَل كَذَا أَو لَا افْعَل كَذَا وَالله وَالله وَالله اَوْ يَقُول وَالله لَا افْعَل كَذَا وَالله لَا افْعَل كَذَا وَالله لَا افْعَل كَذَا ثمَّ يَفْعَله فَأن عَلَيْهِ ثَلَاث كَفَّارَات فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه واما فِي قَول ابي عبد الله عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة وَهُوَ قَول احْمَد بن حَنْبَل
وَالثَّانِي ان يَقُول امْرَأَته طَالِق وَعَبده حر وامته مُدبرَة ان فعل كَذَا اَوْ ان لم يفعل كَذَا اَوْ يَقُول ان فعل كَذَا فأمرأته طَالِق وَعَبده حر وامته مُدبرَة
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
387
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir