responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 387
لامْرَأَته بعد ذَلِك اذا مَرضت انا فانت طَالِق واذا مَرضت انت فانت طَالِق واذا مرض فلَان فَأَنت طَالِق فاذا كَانَت هَذِه الاوقات فَأن الْمَرْأَة تطلق وَلَا يَحْنَث الْيَمين
وَالثَّانِي ان يَقُول لامْرَأَته ان حَلَفت بطلاقك فَأَنت طَالِق ثمَّ يَقُول بعد ذَلِك ان دخلت انا دَار فلَان فَأَنت طَالِق اَوْ ان دخلت أَنْت دَار فلَان فانت طَالِق اَوْ ان دخل فلَان دَار فلَان فَأَنت طَالِق فاذا افرغ من الْكَلَام طلقت الْمَرْأَة لانه يَمِين لَا ايقاع وَالْمرَاد فِيهِ الشَّرْط لَا الْوَقْت وَالشّرط هُوَ الْيَمين فاذا ثَبت الْيَمين وَقع الطَّلَاق دخلُوا تِلْكَ الدَّار اَوْ لم يدخلُوا وَكَذَلِكَ مَا اشبهها

الايمان الْكَثِيرَة على الشَّيْء الْوَاحِد
قَالَ والايمان الْكَثِيرَة المتفقة اَوْ الْمُخْتَلفَة على الشَّيْء الْوَاحِد على اربعة اوجه
ثمَّ كل وَاحِد على ثَلَاثَة أوجه
احدها أَن يَقُول وَالله وَالله وَالله لَا افْعَل كَذَا اَوْ يَقُول افْعَل كَذَا أَو لَا افْعَل كَذَا وَالله وَالله وَالله اَوْ يَقُول وَالله لَا افْعَل كَذَا وَالله لَا افْعَل كَذَا وَالله لَا افْعَل كَذَا ثمَّ يَفْعَله فَأن عَلَيْهِ ثَلَاث كَفَّارَات فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه واما فِي قَول ابي عبد الله عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة وَهُوَ قَول احْمَد بن حَنْبَل
وَالثَّانِي ان يَقُول امْرَأَته طَالِق وَعَبده حر وامته مُدبرَة ان فعل كَذَا اَوْ ان لم يفعل كَذَا اَوْ يَقُول ان فعل كَذَا فأمرأته طَالِق وَعَبده حر وامته مُدبرَة

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست