responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 382
واما الحينيان فَهُوَ ان يحلف بِاللَّه انه لَيْسَ عِنْده دِرْهَم وَهُوَ يرى انه لَيْسَ عِنْده ذَلِك وَهُوَ عِنْده
وَالثَّانِي ان يحلف بِاللَّه بِأَن عِنْده درهما وَهُوَ يرى انه دِرْهَم وَلَيْسَ عِنْده دِرْهَم
فانه فِي هَذِه الاوجه الاربعة لَا تلْزمهُ الْكَفَّارَة مُطلقًا وَهُوَ قَول الله تَعَالَى {لَا يُؤَاخِذكُم الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُم} الْآيَة الْبَقَرَة 226
يَمِين الْفَوْر
احدهما ان يَقُول لَا وَالله وَالثَّانِي ان يَقُول بلَى وَالله فِي الشِّرَاء وَالْبيع وَلَا يكون قلبه على الْيَمين فِي شَيْء من ذَلِك فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة فيهمَا
وَقَالَ بعض ان يَمِين الْفَوْر هُوَ ان الْمَرْأَة اذا قَامَت لتخرج فَيحلف الزَّوْج لَا تخرج فَهُوَ على الْفَوْر ان خرجت اَوْ لم تخرج فَأَما اذا خرجت بعد ذَلِك فَلَا يَحْنَث فِي يَمِينه ذَلِك اَوْ ان يدعى رجل الى الْغَدَاء فَيحلف انه لَا يتغذى فان فِي ذَلِك الْيَمين على تِلْكَ الفورة وعَلى ذَلِك الْغذَاء مَعَ اؤلئك الْقَوْم فَأن رَجَعَ الى بَيته وتغذى فَلَا حنث عَلَيْهِ فِي ذَلِك اَوْ كَانَ رجل يضْرب عَبده فَحلف عَلَيْهِ رجل أَن لَا يضْربهُ فان ذَلِك الْحلف على تِلْكَ الفورة وعَلى تِلْكَ الضَّرْبَة فان تَركه ثمَّ ضربه بعد ذَلِك فِي يَوْم آخر فانه لَا يَحْنَث وَنَظِير هَذَا كثير
يَمِين العقد
واما العقد فانه على وَجْهَيْن وَكِلَاهُمَا فِي الِاسْتِقْبَال
احدهما ان يحلف الرجل انه لَا يفعل كَذَا ثمَّ يفعل
وَالثَّانِي ان يحلف الرجل ان يفعل كَذَا ثمَّ لَا يفعل

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست