مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
379
كتاب الايمان وَالْكَفَّارَات
اعْلَم ان مَا يبْدَأ بِهِ الْيَمين ثَلَاثَة احرف الْبَاء وَالْوَاو وَالتَّاء مثل بِاللَّه وَوَاللَّه وتالله فالتاء مِنْهَا خَاص وَالْبَاء وَالْوَاو عَام
مَا يقسم بِهِ
وَمَا يقسم بِهِ سِتَّة أَشْيَاء
احدها بأسماء الله تَعَالَى كلهَا مثل وَالله والرحمن والرحيم والقدوس وَالْملك وَنَحْوهَا
وَالثَّانِي بِصِفَات الله تَعَالَى الْعليا مثل عَظمَة الله تَعَالَى وجلاله وكبريائه وعزته وَقدرته وَنَحْوهَا
وَلَا قسم بِعلم الله وسَمعه وبصره وَملكه وَحكمه وَبسطه وَنَحْوهَا وَالثَّالِث بالتنحل بِملَّة من ملل الْكفَّار مثل ان يَقُول الرجل ان فعل كَذَا فَهُوَ كَافِر يَهُودِيّ اَوْ مُشْرك نَصْرَانِيّ اَوْ مَجُوسِيّ وَنَحْوهَا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَلَيْسَ يَمِينا فِي قَول الشَّافِعِي
وَالرَّابِع بِالْبَرَاءَةِ من الله تَعَالَى وَمن انبيائه وَرُسُله وَكتبه وَمَلَائِكَته وَمن الاسلام فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي لَيْسَ بِيَمِين وَقَالَ الشَّيْخ لَو قَالَ بَرِئت من الْمُسلمين فَهُوَ يَمِين عندنَا لَان ذَلِك يوضع مَوضِع الْبَرَاءَة من الاسلام
وَالْخَامِس بِحَق الله فِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله وَفِي قَول مُحَمَّد لَيْسَ بِيَمِين لَان من حُقُوق الله تَعَالَى مَا هُوَ لَازم على الْعباد مثل الصَّلَاة وَالصَّوْم وَالزَّكَاة وَالْحج وَلَيْسَ بِهَذِهِ الاشياء يَمِين مُتَّفقا وَفِي قَول ابي عبد الله بِحَق الْمَلَائِكَة وبحق الانبياء وبحق الْكتب وبحق الرُّسُل يَمِين كلهَا
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
379
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir