responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 364
وَالثَّانِي ان تَفْعَلهُ مَجْنُونَة اَوْ نَائِمَة فانها تطلق
وَالثَّالِث ان تَفْعَلهُ ناسية أَو مُكْرَهَة فانها تطلق فِي قَول الْفُقَهَاء
وَلَا تطلق فِي قَول ابي عبد الله
واذا قَالَ طَلِّقِي نَفسك ان شِئْت فَطلقت نَفسهَا فِي الْمجْلس تطلق وان قَامَت واشغلت بِأَمْر حَتَّى يعرف انها تركت الامر فَلَا تطلق اذن واذا طلقت نَفسهَا فَهِيَ تَطْلِيقَة رَجْعِيَّة
وان قَالَ لَهَا اخْتَارِي فَقَالَت اخْتَرْت نَفسِي فِي ذَلِك الْمجْلس طلقت طَلْقَة وَاحِدَة رَجْعِيَّة فِي قَول ابي عبد الله وَهُوَ قَول عمر وَابْن مَسْعُود وَعَائِشَة وابراهيم وَالنَّخَعِيّ وَالشعْبِيّ وروى ذَلِك ايضا عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَزيد بن ثَابت واما فِي اقوال الْفُقَهَاء فَهِيَ وَاحِدَة بَائِنَة
وان قَالَت اخْتَرْت اهلي اَوْ ابي اَوْ امي فَكَذَلِك تطلق
وان قَالَت اخْتَرْتُك لَا يَقع شَيْء
وَكَذَلِكَ ان قَالَت اخْتَرْت اخي اَوْ اختي اَوْ احدا سوى الْأَهْل وَالْأَب والام
وَلَو قَالَ لَهَا اخْتَارِي فَقَالَت اخْتَرْت نَفسِي اَوْ طلقت نَفسِي اَوْ خليت نَفسِي اَوْ ابنت نَفسِي فَهُوَ سَوَاء وَهِي تَطْلِيقَة وَيملك الرّجْعَة فِي قِيَاس قَول ابي عبد الله
واذا قَالَ لَهَا أَمرك بِيَدِك فحكمة كَحكم قَوْله اخْتَارِي فِي قَول ابراهيم ومسروق وَالشعْبِيّ وَهُوَ قَول ابي عبد الله
واما الْخِيَار فَلَا يكون الا وَاحِدَة وان نوى ثَلَاثًا بِلَا اخْتِلَاف بَين الْفُقَهَاء وان كَانَت هِيَ البائنة عِنْدهم

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست