responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 352
وَالرَّابِع ان يَقُول ان شَاءَ الله انت طَالِق فانها تطلق فِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا تطلق فِي قَول ابي عبد الله

التَّعْلِيق بعد لَفْظَة الطَّلَاق
واذا كَانَ بعد لَفْظَة الطَّلَاق فَهُوَ على خَمْسَة اوجه
احدها ان يَقُول انت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق ان شَاءَ الله دخل بهَا اَوْ لم يدْخل
وَالثَّانِي ان يَقُول انت طَالِق فطالق فطالق ان شَاءَ الله
وَالثَّالِث ان يَقُول انت طَالِق ثمَّ طَالِق ثمَّ طَالِق ان شَاءَ الله فانها لَا تطلق مُتَّفقا
وَالرَّابِع ان يَقُول انت طَالِق طَالِق طَالِق ان شَاءَ الله فَفِي قَول أبي حنيفَة وابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد ان نوى الِاسْتِثْنَاء على الْجمع فَهُوَ على مَا نوى فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَلَا يصدق فِي الْقَضَاء فِي هذَيْن الْوَجْهَيْنِ

طَلَاق المحصور عِنْد ذكر الِاسْتِثْنَاء
وَلَو قَالَ انت طَالِق فَأَرَادَ ان يَقُول ان شَاءَ الله فدهش اَوْ منع اَوْ حصر فَلم يصل الى ان يَقُول ان شَاءَ الله تطلق
وَلَو قَالَ انت طَالِق ثَلَاثًا لَا بل وَاحِدَة فانها ثَلَاث فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه
وَلَا بل لَيْسَ بأستثناء عِنْدهم وَعند ابي عبد الله تطلق وَاحِدَة

من اخفى اسْتثِْنَاء فِي الطَّلَاق
وَلَو اسْتثْنى فأخفى حَتَّى لم تسمع اذناه فانه لَيْسَ باستثناء عِنْد الْفُقَهَاء وَتطلق امْرَأَته

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست