responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 348
وَمن غَيره
وَالثَّانِي الطَّلَاق قبل النِّكَاح وَفِيه ثَلَاثَة أَقْوَال
فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه يَقع ان خص اَوْ عَم وَهُوَ قَول ابْن مَسْعُود من الصَّحَابَة
وَفِي قَول مَالك ان خص يَقع وان عَم لَا يَقع وَهُوَ قَول ابي عمرَان ابْن حُصَيْن
وَالثَّالِث طَلَاق الْبَائِن من امْرَأَته فانه يَقع فِي قَول ابي حنيفَة وَلَا يَقع فِي قَول ابي عبد الله وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس وَابْن الزبير وَمن ذَلِك ان يخلع الرجل امْرَأَته بمهرها اَوْ بِغَيْر مهرهَا ثمَّ يطلقهَا ثمَّ طَلقهَا قبل ان تمْضِي عدتهَا فالخلع طَلَاق بَائِن وَالطَّلَاق خلع رَجْعِيّ وَلَا يدْخل الرَّجْعِيّ على الْبَائِن من ذَلِك فِي قَوْلهمَا
وَمن ذَلِك ان يَقُول الرجل لامْرَأَته ان دخلت دَار فلَان فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا ثمَّ ابانها بتطليقه ثمَّ دخلت الدَّار قبل مُضِيّ عدتهَا فانه الثَّلَاث لَا تقع عَلَيْهَا فِي قَوْلهم وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه تقع الثَّلَاث عَلَيْهَا مَا دَامَت فِي الْعدة وَدخلت الدَّار

طَلَاق النَّاسِي
وَأما طَلَاق النَّاسِي فَلَيْسَ بِطَلَاق عِنْد الشّعبِيّ وَعَطَاء وابي عبد الله وَهُوَ ان يحلف الرجل بِطَلَاق امْرَأَته ان لَا يدْخل دَار فلَان اَوْ لَا يَأْكُل من طَعَامه اَوْ لَا يكلم فلَانا وَنَحْوه ثمَّ نسي فَدخل دَاره فانه لَا يَحْنَث وَلَا تطلق امْرَأَته وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه يَحْنَث وَتطلق امْرَأَته

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست