responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 335
حد الفار
والفار لَا يكون فَارًّا الا بِخمْس شَرَائِط
احدها ان يُطلق امْرَأَته الْمَدْخُول بهَا
وَالثَّانِي ان يطلقهَا بَائِنا
وَالثَّالِث ان يطلقهَا فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ
وَالرَّابِع ان يَمُوت قبل انْقِضَاء عدتهَا
وَالْخَامِس ان لَا يكون فِيهِ فعل من الْمَرْأَة فاذا طلق الرجل امْرَأَته مَعَ هَذِه الْخِصَال الْخمس فان الْمَرْأَة تَرثه وَلَا يَنْفَعهُ مَا فعل
قَالَ واذا حلف الرجل فِي مَرضه عَليّ امْرَأَته بِطَلَاقِهَا فانه على أَرْبَعَة اوجه
احدها ان يحلف بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا ويقيده بِفِعْلِهِ ثمَّ يَحْنَث فانه فار وترثه
وَالثَّانِي ان يحلف بِطَلَاقِهَا ويقيده بِفعل اجنبي ثمَّ يَحْنَث فانه فان وترثه وَهُوَ ان يَقُول ان قدم فلَان من سَفَره اَوْ مَاتَ اَوْ مرض فانت طالقة ثَلَاثًا وَفِي قَول ابي عبد الله لَا تَرث وَلَيْسَ بفار
وَالثَّالِث ان يحلف بِطَلَاقِهَا ويقيده بِفعل سماوي ثمَّ يكون ذَلِك فَيحنث فانه فار وترثه وَهُوَ ان يَقُول ان غامت السَّمَاء اللَّيْلَة اَوْ امطرت اَوْ اثلجت وَنَحْوهَا فانت طالقة ثَلَاثًا وَفِي قَول ابي عبد الله لَا تَرث وَلَيْسَ بفار
وَالرَّابِع ان يحلف بِطَلَاقِهَا ويقيده بِفعل الْمَرْأَة فان ذَلِك يكون عَليّ وَجْهَيْن
احدها مَا يكون للْمَرْأَة مِنْهُ بُد وَهُوَ ان يَقُول ان خرجت من الدَّار اَوْ كلمت فلَانا الاجنبي اَوْ أكلت من طَعَام فلَان فانت طالقة ثَلَاثًا فَفعلت

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست