responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 32
غسل السّنة
واما غسل السّنة فعلى اربعة اوجه
احدها غسل الْمَيِّت وسنذكره فِي كتاب الْجَنَائِز
وَالثَّانِي غسل يَوْم عَرَفَة
وَالثَّالِث الْغسْل عِنْد الاحرام
وَالرَّابِع الْغسْل عِنْد دُخُول مَكَّة وزيارة بَيت الله تَعَالَى
الْغسْل المعددو من الْفَضَائِل
واما الْفَضَائِل فعشرة اوجه
أَحدهَا يَوْم الْجُمُعَة وَالثَّانِي يَوْم الْفطر
وَالثَّالِث يَوْم الاضحى
وَالرَّابِع لمن يَتُوب
وَالْخَامِس للقادم من سفر
وَالسَّادِس لمن يُرَاد قَتله
وَالسَّابِع لمن اراد ان يسلم
وَالثَّامِن للمجنون اذا أَفَاق
وَالتَّاسِع للصَّبِيّ اذا اِدَّرَكَ
والعاشر اذا لبس ثوبا جَدِيدا
وَقَالَ بعض أهل الحَدِيث الْغسْل وَاجِب على كَافِر اسْلَمْ اَوْ مَجْنُون

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست