اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 314
لعان
حكم اولاد ام الْوَلَد
وان حكم اولادها عَليّ ثَلَاثَة اوجه
احدها مَا ولدت قبل ان تعْتَبر ام ولد من حَلَال اَوْ حرَام فانه يجوز بيعهم وشراؤهم
وَالثَّانِي مَا ولدتهم من سَيِّدهَا فانهم احرار كلهم
وَالثَّالِث مَا ولدتهم من غير سَيِّدهَا بعد مَا صَارَت ام ولد من حَلَال أَو حرَام فان حكمهم حكم امهم يرقون برقها ويعتقون بِعتْقِهَا