responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 312
مجبوبا كَانَ أَو عنينا عَاقِلا كَانَ اَوْ مَجْنُونا مُسلما كَانَ اَوْ كَافِرًا غَائِبا كَانَ اَوْ حَاضرا الا فِي ثَلَاث أَحْوَال
احدها اذا كَانَ صَغِيرا لَا يتَوَهَّم من مثله الاحبال وحد الْمُتَأَخّرُونَ فِي ذَلِك مَا كَانَ دون عشرَة سِنِين وَذَلِكَ لما ورد فِي الْخَبَر انه كَانَت جدة بنت عشْرين حبلت لتسْع وَولدت لعشر ثمَّ حبلت ابْنَتهَا لتسْع وَولدت لعشر فَإِذا جَازَ الْحَبل من بنت تسع فالاحبال يجوز أَيْضا من ابْن تسع فيولد لَهُ وَهُوَ ابْن عشر وَدخُول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بعائشة وَهِي بنت تسع يدل على ذَلِك
وَالْحَال الثَّانِي اذا ولدت بعد النِّكَاح لاقل من سِتَّة اشهر لَان اقل الْحمل سِتَّة اشهر

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست