responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 308
على نِكَاحهمَا الا فِي ثَلَاث مسَائِل
احدهما ان يَكُونَا محرمين
وَالثَّانِي اذا وَقع بَينهمَا ثَلَاث تَطْلِيقَات
وَالثَّالِث ان يكون قد تزَوجهَا فِي عدَّة مُسلم اذا كَانَت كِتَابِيَّة فان تزَوجهَا فِي عدَّة كَافِر ثمَّ اسلما تركا ايضا على نِكَاحهمَا فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يفرق بَينهَا فِي الْمسَائِل الثَّلَاث

اسلام الزَّوْجَيْنِ
قَالَ واسلام الزَّوْجَيْنِ على وَجْهَيْن
أَحدهمَا فِي دَار الاسلام
والاخر فِي دَار الْكفْر
فاما الَّذِي فِي دَار الاسلام فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
اولها ان كَانَ اسلما مَعًا فانهما يتركان على نِكَاحهمَا
وَالثَّانِي ان يسلم الرجل وَلَا تسلم الْمَرْأَة فانها يعرض عَلَيْهَا الاسلام فان اسلمت فهما على نِكَاحهمَا وان ابت فرق بَينهمَا
فان كَانَ قد دخل بهَا فلهَا الْمهْر
وان لم يكن قد دخل بهَا فَلَا مهر لَهَا لَان الْفرْقَة قد جَاءَت من

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست