responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 302
الْعنين
فاذا تزوجت الْمَرْأَة رجلا فَوَجَدته عنينا فان على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان علمت بِهِ عِنْد النِّكَاح فَلَا خِيَار لَهَا بعد ذَلِك
وَالثَّانِي ان علمت بِهِ بعد مَا نكحته ثمَّ رضيت بِهِ فَلَا خِيَار لَهَا بعد ذَلِك
وَالثَّالِث ان علمت بِهِ بعد النِّكَاح وَلم ترض بِهِ ورافعته الى الْحَاكِم يؤجله سنة وَاحِدَة حَتَّى تمْضِي عَلَيْهِ الطبائع الاربع
ثمَّ هِيَ على اربعة اوجه
احدها ان تكون بكرا فادعت الْعنَّة واقر الزَّوْج بالعنة
وَالثَّانِي ان تَدعِي الْبكر الْعنَّة وينكر الزَّوْج
وَالثَّالِث ان تكون ثَيِّبًا وَادعت الْعنَّة فَأقر الزَّوْج بذلك
وَالرَّابِع ان تَدعِي الثّيّب بالعنة وينكر الزَّوْج فَتلك أَرْبَعَة اوجه
فان كَانَت بكرا وَادعت الْعنَّة واقر الزَّوْج فان الْحَاكِم يُؤَجل الزَّوْج من يَوْم رافعته اليه سنة ان شَاءَ الزَّوْج فاذا تمت السّنة وَكَانَ الزَّوْج على اقراره وَلم يدع الْوُصُول اليها خيرت فان اخْتَارَتْ نَفسهَا فرق الْحَاكِم بَينهمَا وَكَانَ الْمهْر لَهَا كَامِلا وان اخْتَارَتْ زَوجهَا فَلَا خِيَار لَهَا بعد ذَلِك

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست