responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 300
وَالْخَامِس عشر اذا كَانَت الْمَرْأَة رتقاء
وَالسَّادِس عشر اذا كَانَت قرناء
وَالسَّابِع عشر اذا كَانَت عفلاء
وَالثَّامِن عشر اذا كَانَت صَغِيرَة لَا يُمكن جِمَاعهَا
وَالتَّاسِع عشر اذا كَانَ بَينهمَا ثَالِث
وَالْعشْرُونَ الْمَجْبُوب فان خلوته فَاسِدَة فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله لانه يمْتَنع عَلَيْهِ الْجِمَاع وَفِي قَول ابي حنيفَة خلوته صَحِيحَة لَان لَهُ مَاء محبلا يتهيا لَهُ تحبيل الْمَرْأَة
واما خلْوَة الْعنين والخصي واشابهها فانها صَحِيحَة
حكم الْخلْوَة الْفَاسِدَة
وَفِي الْخلْوَة الْفَاسِدَة ثَلَاثَة أَقْوَال

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست