responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 297
وُجُوه الْمهْر الْمُسَمّى
وَالْمهْر الْمُسَمّى ينْصَرف على خَمْسَة اوجه
احدها مَعْلُوم وَهُوَ الْمعِين
وَالثَّانِي مَوْصُوف
وَالثَّالِث مُتَقَارب
وَالرَّابِع مَجْهُول
وَالْخَامِس متفاوت
فاما الْمَعْلُوم فَهُوَ ان يَتَزَوَّجهَا على اُحْدُ المقدرات وزنا وَكيلا وعددا ودراعا اذا كَانَ معينا اَوْ على شَيْء من الْعقار اَوْ الْحَيَوَان اَوْ الْعرُوض اذا كَانَ معينا فانه جَائِز وَلَيْسَ لَهَا غير الْمُسَمّى وَلَيْسَ للزَّوْج ان يُعْطِيهَا غير ذَلِك
واما الْمَوْصُوف فَهُوَ ان يَتَزَوَّجهَا على شَيْء من المقدرات الاربع مَوْصُوفا غير معِين فانه ايضا جَائِز ويعطيها من ذَلِك
واما المتقارب فَهُوَ ان يَتَزَوَّجهَا على وصيف اَوْ وصيفة اَوْ ثوب اَوْ دَابَّة اَوْ نَحْو ذَلِك اذا بَين الْجِنْس فانه جَائِز وَلها الْوسط من ذَلِك وَلَيْسَ للزَّوْج ان يُعْطِيهَا قيمَة ذَلِك الشَّيْء وَلَيْسَ لَهَا ان تأبى

واما الْمَجْهُول فَهُوَ ان يَتَزَوَّجهَا على مَا تخرج أرضه الْعَام اَوْ تحمل نخله اَوْ تنْتج غنمة اَوْ بقره اَوْ ابله وَمَا اشبه ذَلِك فانه غير جَائِز وَكَانَ كلا تَسْمِيَة وَلها مهر الْمثل اذا كَانَ دخل بهَا وان لم يدْخل بهَا اَوْ فَارقهَا فلهَا الْمُتْعَة

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست