اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 296
وَالْمهْر لَا يخرج من وَجْهَيْن
فاما ان يكون مُسَمّى واما ان يكون غير مُسَمّى
فالمسمى لَا يخرج من ثَلَاثَة أوجه
احدها ان يُطلق امْرَأَته قبل الدُّخُول
وَالثَّانِي ان يطلقهَا بعد الدُّخُول
وَالثَّالِث ان يَمُوت احدهما قبل الدُّخُول اَوْ بعد الدُّخُول فاذا طَلقهَا قبل الدُّخُول فلهَا نصف الْمهْر واذا طَلقهَا بعده فلهَا الْمهْر كَامِلا وان مَاتَ احدهما قبل الدُّخُول اَوْ بعد الدُّخُول فلهَا الْمهْر كَامِلا بِلَا خلاف
غير الْمُسَمّى
واما غير الْمُسَمّى فَلَا يخرج ايضا من ثَلَاثَة وُجُوه
احدهما ان يطلقهَا قبل الدُّخُول فَيكون لَهَا الْمُتْعَة
وَالثَّانِي ان يطلقهَا بعد الدُّخُول فلهَا مهر مثلهَا
وَالثَّالِث ان يَمُوت احدهما قبل الدُّخُول اَوْ بعد الدُّخُول فلهَا ايضا مهر مثلهَا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
وَلها الْمِيرَاث ان مَاتَ الزَّوْج وَعَلَيْهَا الْعدة وَلَيْسَ لَهَا مهر الْمثل
وَفِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول لَا عدَّة عَلَيْهَا
وَعند أهل الحَدِيث ان مَاتَ احدهما قبل الدُّخُول فلهَا الْمُتْعَة وَلَيْسَ لَهَا مهر الْمثل
وَفِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول لَا عدَّة وَلَا رَجْعَة
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 296