responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 286
نِكَاح الْمُدبر
واما نِكَاح الْمُدبر فَكَذَلِك فِي جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ من نِكَاح العَبْد اذا زوجه مَوْلَاهُ اَوْ الاجنبي بِأَمْر الْوَلِيّ اَوْ باجازته اَوْ تولى العقد بِنَفسِهِ بِأَمْر الْوَلِيّ اَوْ باجازته الا انه لَيْسَ للْمولى ان يُخرجهُ من ملكه الى ملك غَيره وَكَانَ الْمولى ضَامِنا فِي جَمِيع ذَلِك الْمهْر وَالنَّفقَة والسكن
فان اعتقه اَوْ عتق عَلَيْهِ بِعقد عقده على نَفسه كَانَ الْحَال فِي عتقه كَمَا ذكرنَا فِي عتق العَبْد الا ان الْمولى يضمن الْمهْر لَا الاقل
نِكَاح الْمكَاتب
واما نِكَاح الْمكَاتب فانه لَيْسَ للْمكَاتب ان يتَزَوَّج بِغَيْر اذن الْمولى وَلَا للْمولى ان يُزَوجهُ بِغَيْر اذنه فان اتفقَا على النِّكَاح جَازَ النِّكَاح وَكَانَ الْمهْر وَالنَّفقَة وَالسُّكْنَى على الْمكَاتب فان ادى وَعتق كَانَت امْرَأَته كَمَا كَانَت وان عجز فَرد فِي الرّقّ كَانَت امْرَأَته أَيْضا وَرجع الْمهْر وَالنَّفقَة والسكن الى الْمولى فان اوفاها والا بيع فِي حَقّهَا

نِكَاح المستسعى
واما نِكَاح المستسعى فَكَمَا ذكرنَا فِي الْمكَاتب فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله الا انه لَا يرد فِي الرّقّ وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد حكمه حكم الاحرار وَفِي قَول الشَّيْخ المستسعى على وَجْهَيْن ان عتق كُله بتدبير اَوْ بتات كَذَا أَو مَا اشبهها وَهُوَ يسْعَى فِي بعض قِيمَته فَحكمه حكم الاحرار

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست