responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 28
غير مَوضِع الْحَدث فَلَا يفْسد مِنْهُمَا الْوضُوء وَفِي دم الْفَم حَتَّى يغلب على البزاق وَفِي دم الْأنف حَتَّى يخرج من الانف الا أَن يكون ثخينا فانه اذا وَقع من المارن فسد مِنْهُ الْوضُوء
وَالرَّابِع النُّطْفَة اذا انتثرت فيسيل مِنْهَا مَاء صَاف غير متغير فانه يفْسد الْوضُوء عِنْد الْفُقَهَاء وَعند الشَّافِعِي وَلَا يفْسد عِنْد ابي عبد الله وَمَالك
واما الَّتِي غير مثارة من مَوضِع
أَحدهَا النّوم وَفِيه ثَلَاثَة أَقْوَال فَعِنْدَ الْمُزنِيّ تلميذ الشَّافِعِي يُوجب الْوضُوء مِنْهُ على كل حَال وَقع من الانسان
وَعند الْفُقَهَاء لَا يُوجب الْوضُوء الا ان يكون متساندا اَوْ متوركا اَوْ مُتكئا أَو مُضْطَجعا وَعند ابي عبد الله لَا يُوجب الْوضُوء الا ان يكون مُضْطَجعا
وَالثَّانِي ذهَاب الْعقل من خوف اَوْ ألم اَوْ وجع اَوْ سكر اَوْ بِمرَّة أَي سَوْدَاء اَوْ صفراء
وَالثَّالِث القهقهة اذا كَانَت فِي صَلَاة فرضا كَانَت اَوْ نفلا فانها تفْسد الْوضُوء وَالصَّلَاة فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَعبد الله بن الْمُبَارك تفْسد الصَّلَاة وَلَا يفْسد الْوضُوء وَلَيْسَ لَهَا حكم خَارج الصَّلَاة
وَالرَّابِع مِنْهَا مَنَام الرجل مَعَ امْرَأَته فِي ثوب وَاحِد وَلَا يكون بَينهمَا ستر حَتَّى انْتَشَر لَهَا فَأَنَّهُ يفْسد الْوضُوء فِي قَول أبي حنيفَة وابي يُوسُف وَفِي قَول مُحَمَّد وابي عبد الله لَا يفْسد وَأهل الحَدِيث بَعضهم يوجبون الْوضُوء بِمَسّ الذّكر وَبَعْضهمْ يوجبون بلمس الْمَرْأَة وَبَعْضهمْ يوجبون بِمَسّ الْكَلْب وَبَعْضهمْ يوجبون بِمَسّ الابط وَبَعْضهمْ يوجبون بِلَحْم الْجَزُور وَبَعْضهمْ يوجبون بِمَا غيرت النَّار

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست