مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
276
وان ادّعى الزَّوْج انها سكتت وَقَالَت بل رددت فَالْقَوْل قَول الزَّوْج وعَلى الْمَرْأَة الْبَيِّنَة فِي قَول زفر وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي يُوسُف وَأبي عبد الله القَوْل قَول الْبكر مَعَ يَمِينهَا وعَلى الرجل الْبَيِّنَة فِي سكُوتهَا
قَالَ وَلَا تخرج من البكرية بِالتَّزْوِيجِ من غير ان يبتكرها الرِّجَال وَلَو وطِئت حَرَامًا وَقَالَ ابو حنيفَة حكمهَا حكم الابكار وسكوتها رضَا لانها لم يزدها الزِّنَا الا حَيَاء وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد اذا ابتكرها الرِّجَال صَارَت ثَيِّبًا حَلَالا كَانَ ذَلِك اَوْ حَرَامًا
قَالَ وبكاء الْبكر وضحكها وسكوتها وَاحِد
وَالثَّالِثَة الثّيّب فان حكمهَا على الاذن بِالتَّزْوِيجِ اَوْ على الْكَلَام بالاجازة بعد مَا زوجت من غير اذن من زَوجهَا فان استأمرها اولياؤها فِي خاطبين كثيرين وانكحوها اياهم فَهِيَ امْرَأَة من انكحت اولا وان انكحت اياهم مَعًا فَكل وَاحِد يرد الاخر ويدفعه وَلَا يثبت النِّكَاح وان اشكل عَلَيْهِم فَلم يدروا ايهم انكح أَولا فَيَنْبَغِي ان يطلقهَا كل وَاحِد طَلْقَة ثمَّ ينْكِحهَا من شَاءَت
وَكَذَلِكَ هَذِه المسئلة فِي اولياء الصَّغِيرَة
الْفرق بَين الْمُتْعَة وَبَين النِّكَاح
اعْلَم ان الفاظ الْمُتْعَة خَمْسَة والفاظ النِّكَاح خَمْسَة
فاما الفاظ النِّكَاح
فاحدها ان تَقول امْرَأَة لرجل انكحتك نَفسِي
وَالثَّانِي ان تَقول زَوجتك نَفسِي
وَالثَّالِث ان تَقول وَهبتك نَفسِي
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
276
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir