responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 274
فَلَا عدَّة على الْمَرْأَة فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله تجب عَلَيْهَا الْعدة كَمَا تجب فِي النِّكَاح الصَّحِيح
وَالسَّادِس لَا يلْزم الْمَرْأَة ترك الزِّينَة اذا اعْتدت من نِكَاح فَاسد فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَفِي قَول ابي عبد الله عَلَيْهَا ان تمْتَنع عَن الزِّينَة فِيهَا
وَالسَّابِع اذا فرق بَين الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاح الْفَاسِد قبل الدُّخُول فَلَا يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة وَفِي قَول النِّكَاح الصَّحِيح يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة

من لَيْسُوا بأولياء
قَالَ وَعشرَة لَيْسُوا باولياء لعشرة اصناف
احدها الْمُؤمن للْكَافِرِ
وَالثَّانِي الْكَافِر لِلْمُؤمنِ
وَالثَّالِث الْحر للْعَبد
وَالرَّابِع العَبْد للْحرّ
وَالْخَامِس الصَّغِير للكبيرة
وَالسَّادِس الْمَجْنُون للعاقل
وَالسَّابِع الْمَرْأَة لغَيْرهَا الا من اعتقت اَوْ اعْتِقْ من اعتقت
وَالثَّامِن الابعد من الاقارب مَعَ الاقرب
وَالتَّاسِع الصَّغِير لَو انكح نَفسه وَهُوَ لَا يعقل
والعاشر الْمَجْنُون لَو انكح نَفسه هُوَ لَا يعقل
النِّسَاء اللائي ينكحن
وَالنِّسَاء اللائي ينكحن ثَلَاثَة اصناف
احدها الصَّغِيرَة
وَالثَّانيَِة المدركة الْبكر

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست