مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
269
حكم اللواطة بِالرِّجَالِ
واما اللواط بِالرِّجَالِ فانه لَيْسَ فِي التَّحْرِيم كالجماع وَلَا يحرم شَيْئا
وَحده كَحَد الزِّنَا فِي قَول النَّخعِيّ وابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَفِي قَول ابي حنيفَة لَيْسَ فِيهِ حد وَفِيه التَّعْزِير
وَفِي قَول الشّعبِيّ فِيهِ الرَّجْم وَيجب عَلَيْهِمَا الْغسْل جَمِيعًا انْزِلْ اَوْ لم ينزل
حكم اللواط بِالنسَاء
واما اللواط فِي النِّسَاء فانه فِي التَّحْرِيم كالجماع وَحده مَا ذَكرْنَاهُ من الِاخْتِلَاف بِالرِّجَالِ
مساحقة الرِّجَال بِالرِّجَالِ
واما مساحقة الرِّجَال بِالرِّجَالِ فانها لَا تحرم شَيْئا وفيهَا التَّعْزِير وَلَيْسَ فِيهَا حد
مساحقة النِّسَاء بِالرِّجَالِ
واما
مساحقة النِّسَاء بِالرِّجَالِ
مثل الْعنين والخصي والمجبوب والغلمان الَّذين لَا يصلونَ الى الِاسْتِمْتَاع فَإِنَّهَا فِي التَّحْرِيم كالجماع وفيهَا التَّعْزِير
وَلَيْسَ فِيهَا حد ايضا
اتيان الْجَوَارِي الصغيرات
واما اتيان الرِّجَال الْجَوَارِي الصغيرات اللواتي لَا يصلحن للاستمتاع فانه لَا يحرمهن الا ان يَطَأهَا فِي الْفرج فَأن وَطأهَا فِي الْفرج وَجب عَلَيْهِ الْعقر فان قَتلهَا الْوَطْء وَجَبت عَلَيْهِ الدِّيَة وَدخل الْعقر فِي الدِّيَة
عَبث النِّسَاء بالغلمان
واما عَبث النِّسَاء بالغلمان الصغار الَّذين لَا يصلحون للاستمتاع فَأَنَّهُ
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
269
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir