responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 264
وَالرَّابِع عشر بمساحقة النِّسَاء بِالرِّجَالِ
وَالْخَامِس عشر باتيان الرِّجَال الْجَوَارِي الصغار اللواتي لَا يصلحن للاستمتاع
وَالسَّادِس عشر بعبث النِّسَاء بالغلمان الَّذين يظنون انهم لَا يصلحون للاستماع
وَالسَّابِع عشر باتيان الرِّجَال مَعَ الاموات
وَالثَّامِن عشر باتيان النِّسَاء من الاموات
وَالتَّاسِع عشر باتيان الذُّكُور من الْبَهَائِم
وَالْعِشْرين باتيان الاناث من الْبَهَائِم
فَتلك عشرُون وَجها
احكام النِّكَاح الصَّحِيح
فاما النِّكَاح الصَّحِيح للْحرَّة اذا لم يكن مَعَه وَطْء فانه يُوجب عشْرين حكما
احدها التَّوَارُث ان كل الزَّوْج مُسلما
وَالثَّانِي الطَّلَاق
وَالثَّالِث الظِّهَار
وَالرَّابِع الايلاء
وَالْخَامِس اللّعان اذا كَانَا محصنين
وَالسَّادِس حُرْمَة الْمُصَاهَرَة فِيمَا سوى الربائب لَان حُرْمَة الربائب تكون بِالدُّخُولِ بعد النِّكَاح

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست