مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
261
فان كن كُلهنَّ حرائر صَحَّ نِكَاحهنَّ جَمِيعهنَّ
وان كن اماء كُلهنَّ فَكَذَلِك وان كن بَعضهنَّ حرائر وبعضهن اماء صَحَّ نِكَاح الْحَرَائِر مَا لم يزدن على ارْبَعْ وَبَطل نِكَاح الاماء فان زدن على ارْبَعْ صَحَّ نِكَاح الاماء ان لم يزدن على ارْبَعْ وَبَطل نِكَاح الْحَرَائِر وان زَادَت كل طَائِفَة على ارْبَعْ بَطل نِكَاح جَمِيعهنَّ وَلم يَصح مِنْهُنَّ شَيْء وان تزوجهن بعقود مُتَفَرِّقَة صَحَّ نِكَاح الاولى حرَّة كَانَت اَوْ امة وَصَحَّ نِكَاح الْحَرَائِر بعْدهَا الى تَمام الاربع وان طلق احدى الاربع فَلَيْسَ لَهُ ان يتَزَوَّج الْخَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الْمُطلقَة فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله سَوَاء كَانَ الطَّلَاق بَائِنا اَوْ رَجْعِيًا وَعند أهل الحَدِيث ان كل الطَّلَاق بَائِنا يجوز وان كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا لَا يجوز
وَلَا يَصح نِكَاح أمة بعد حرَّة وَيصِح نِكَاح حرَّة بعد أمة وَكَذَلِكَ الْقيَاس فِي نِكَاح العَبْد فِيمَا فَوق الثِّنْتَيْنِ فِي جَمِيع مَا ذكرنَا
الْعدة
واما الْعدة فِي جَمِيع الْفرق كلهَا من قبل الرجل وَالْمَرْأَة فِي طَلَاق رَجْعِيّ اَوْ بَائِن وَاحِدَة كَانَ الطَّلَاق اَوْ ثِنْتَيْنِ اَوْ ثَلَاث فِي نِكَاح صَحِيح اَوْ فَاسد اَوْ بِشُبْهَة اَوْ وطئ صَحِيح اَوْ فَاسد اَوْ بِشُبْهَة اَوْ عدَّة وَفَاة اَوْ غير ذَلِك فانها تمنع نِكَاح الْغَيْر وَلَا تمنع نِكَاح الَّذِي تَعْتَد مِنْهُ الا ان تكون حرمت عَلَيْهِ بِثَلَاث ان كَانَت حرَّة وثنتين أَن كَانَت أمة
الْكفْر
وَأما الْكفْر فانه يحل للْمُسلمِ نِكَاح الْكِتَابِيَّة ذِمِّيَّة كَانَت اَوْ حربية وَلَا يحل لَهُ نِكَاح غَيْرهنَّ من الكوافر وَلَيْسَ للمسلمة ان تنْكح الا مُسلما
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
261
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir