responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 253
يحل احيانا
وُجُوه الْحُرْمَة المؤبدة
فَأَما الْحَرَام المؤبد فعلى وَجْهَيْن احدهما نسب وَالْآخر سَبَب

الْحُرْمَة المؤبدة بِالنّسَبِ
فَأَما النّسَب فَهُوَ الرَّحِم الْمحرم وهم أَرْبَعَة اصناف
فالصنف الاول الْآبَاء والامهات والاجداد والجدات وان علوا
والصنف الثَّانِي الاولاد واولاد الاولاد من الذُّكُور الاناث وَإِن سفلوا
والصنف الثَّالِث الاخوة والاخوات من اي وَجه كَانُوا لاب وام أَو لاب أَو لَام وَأَوْلَاد جَمِيعهم وان بعدوا
والصنف الرَّابِع الاعمام والعمات والاخوال والخالات واعمام وعمات واخوال وخالات الْآبَاء والامهات والاجداد والجدات وان علوا من اية جِهَة كَانُوا لاب وام أَو لاب اَوْ لَام يحرمُونَ بِأَنْفسِهِم
واما أَوْلَاد جَمِيع هَذَا الصِّنْف واولاد اولادهم وان سفلوا فان التناكح والتسري يحل فِيمَا بَينهم من جَمِيع وُجُوه الْقرَابَات وهم ارحام لَا محارم
الْحُرْمَة المؤبدة بِالسَّبَبِ
وَأما السَّبَب فَهُوَ على عشرَة اوجه وَهِي
1 - الرَّضَاع 2 والصهرية 3 والمتعة 4 وَالزِّنَا الصَّرِيح 5 والاجتماع على نِكَاح صَحِيح 6 والاجتماع على نِكَاح فَاسد 7 والاجتماع على نِكَاح بِشُبْهَة 8 والاجتماع على ملك صَحِيح 9 والاجتماع على ملك فَاسد 10 والاجتماع على ملك بِشُبْهَة

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست