responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 25
وَالثَّانِي ان يبزق فِي المَاء
وَالثَّالِث ان يمتخط فِي المَاء
وَالرَّابِع ان يمتخط بِيَمِينِهِ من غير ان يكون بِشمَالِهِ عِلّة

اوجه الِاسْتِنْجَاء
والإستنجاء على خَمْسَة اوجه
احدها فَرِيضَة وَالثَّانِي سنة وَالثَّالِث فَضِيلَة وَالرَّابِع وَاجِب وَالْخَامِس بِدعَة
فَأَما الْفَرِيضَة فَهِيَ عِنْد الْغسْل من الْجَنَابَة واما الْوَاجِب اذا كَانَ اللطخ فِي المقعد اكثر من مِقْدَار الدِّرْهَم
وَأما السّنة اذا كَانَ اللطخ مِقْدَار الدِّرْهَم

واما الْبِدْعَة اذا لم يكن بَال اَوْ تغوط
واما لفضيلة اذا كَانَ اللطخ أقل من مِقْدَار الدِّرْهَم

مَا يستنجي بِهِ
والاستنجاء بأَرْبعَة اشياء
أَولهَا بِثَلَاث احجار
وَالثَّانِي بِثَلَاث مدرات

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست