responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 240
فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله
وَفِي قَول ابي حنيفَة لَا يجوز اذا كَانَ مِقْدَار الثُّلُث وَكَذَلِكَ حكم الْبيَاض فِي الْعين على هَذَا الِاخْتِلَاف وَلَا بَأْس ان يُضحي خمْسا
الجلحاء والثولاء والهتماء الَّتِي تعتلف والمكسورة والمشقوقة الاذن
وافضلها ان لَا يكون فحلا اقرن

أَنْوَاع الذَّبَائِح
وَاعْلَم ان الذَّبِيحَة على أَرْبَعَة اوجه

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست