اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 236
حرَام وَغَيره حَلَال قبلا كَانَ اَوْ بعدا
صيد الْبَازِي
فَأَما صيد الْبَازِي فانه لَا يحل الا بأَرْبعَة اشياء
احدها ان يكون معلما
وَالثَّانِي ان يكون الارسال من صَاحبه
وَالثَّالِث يُسمى الله تَعَالَى على الأرسال
وَالرَّابِع ان يجرح الصَّيْد
واما ان اكل من الصَّيْد فانه لَا يحرم لانه لَا يُمكن ضربه وَالْكَلب يُمكن ضربه حَتَّى لَا يَأْكُل
قَالَ وَتَعْلِيم الْبَازِي أَن يجيبك اذا دَعوته وَتَعْلِيم الْكَلْب ان لَا يَأْكُل من صَيْده لانه اذا أكل فانما أمسك على نَفسه لَا على صَاحبه
شُرُوط حل صيد الوحوش بِالسَّهْمِ
وَأما صيد الوحوش بِالسَّهْمِ فانه لَا يحل الا بِثَلَاثَة
احدها ان يكون الرَّمْي مِنْهُ
وَالثَّانِي ان يُسمى الله تَعَالَى على الرَّمْي
وَالثَّالِث ان يجرح السهْم الصَّيْد
قَالَ وَلَو انه رمى صيدا ثمَّ غَابَ الصَّيْد عَنهُ فاصابه بعد يَوْم اَوْ اكثر ووجده مَيتا فَلَا يَأْكُل مِنْهُ فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول ابي عبد الله يَأْكُل مِنْهُ لانه من ضربه وَقَتله من ذَلِك الضَّرْب على يَقِين وَمن غَيره على شكّ والاخذ بِالْيَقِينِ اولى من الاخذ بِالشَّكِّ
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 236