responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 231
جُمْلَتهَا وَاثْنَانِ مِنْهُمَا محرمتان فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَهِي البغال وَالْحمير وَكَذَلِكَ البانها وَفِي قَول مَالك وَبشر المريسي هما حلالان
وَالسَّادِس الْفرس فان لَحْمه حَلَال فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَمَالك وَفِي قَول ابي حنيفَة مَكْرُوه

حكم الْوَحْش من الْبَهَائِم
واما الْوَحْش فانها مُجَللَة بأجمعها بِلَا خلاف ان قتلت فِي الصَّيْد اَوْ ذبحت بعد الاخذ واذا نزا حمَار الْوَحْش على الأهلي اَوْ الأهلى على الْوَحْش فان حكم الْوَلَد حكم الام فِي ذَلِك

حكم السبَاع
وَأما السبَاع فانها على وَجْهَيْن
احدهما العادية على الانسان
وَالثَّانِي النافرة عَن الانسان
فَأَما العادية مُحرمَة بأسرها بِلَا خلاف وَهِي الذِّئْب والفهد والنمر والاسد والدب وَالْخِنْزِير وَالْكَلب واشباهها
وَأما النافرة فانها محللة فِي قَول الشَّافِعِي ومحرمة فِي قَول ابي حنيفَة وَأَصْحَابه وابي عبد الله وَهِي مثل الضبع والثعلب وَابْن آوى واشباهها وَكَذَلِكَ السنور الْبري والأهلي

حكم الطُّيُور
واما الطُّيُور فانها على نَوْعَيْنِ
نوع مِنْهَا ذَوَات المخلب وَنَوع لَا مخالب لَهَا

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست