responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 230
احدها اضبجاع الشَّاة على الارض بالرفق
وَالثَّانِي اضجاعها على الْيَسَار
وَالثَّالِث اقبال وَجههَا الى الْقبْلَة
وَالرَّابِع مده ثَلَاث قَوَائِم مِنْهَا وتخلية احداها
وَالْخَامِس ان يذبحها بِيَمِينِهِ
وَالسَّادِس ان تكون الشَّفْرَة جَدِيدَة
وَالسَّابِع ان يسْرع فِي ذَبحهَا واجراء الشَّفْرَة على حلقها

اصناف الْحَيَوَان وَمَا يحل اكله وَمَا يحرم
وَاعْلَم ان جَمِيع الْحَيَوَان على سَبْعَة اوجه
1 - النَّاس 2 والبهائم 3 وَالسِّبَاع 4 والوحوش 5 والطيور 6 وحشرات الارض 7 ودواب الْبَحْر

حكم الانسان
فَأَما الانسان فانه محرم اكله فَلَا يجوز الِانْتِفَاع بجسده

حكم الْبَهَائِم
واما الْبَهَائِم فانها على سِتَّة اوجه
ثَلَاثَة مِنْهَا محلله بِلَا خلاف وَهِي الابل وَالْبَقر وَالشَّاة والجواميس من

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست