responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 228
وَفِي قَول أبي حنيفَة واصحابه هِيَ مَكْرُوهَة غير مُحرمَة

من يجوز ذبحه
وَأما من يجوز ذبحه فان ذبح كل مُسلم وكل كتابي حَلَال رجلا كَانَ اَوْ انثى حرا كَانَ اَوْ عبدا جنبا كَانَ اَوْ طَاهِرا عَالما كَانَ اَوْ جَاهِلا برا كَانَ اَوْ فَاجِرًا الا ذَبِيحَة ثَلَاثَة الْمُشرك وَالْمُرْتَدّ الى اي دين كَانَ وَالَّذِي ترك التَّسْمِيَة عمدا فَأَما الصَّابِئ اذا ذبح فانه لَا يحل فِي قَول ابي عبد الله وابي حنيفَة
قَالَ وادا سمع الْمُسلم من الصابي يذبح بأسم وَالِد عُزَيْر اَوْ وَالِد عِيسَى لَا يحل اكله عِنْد ابي حنيفَة واصحابه وَيحل عِنْد ابي يُوسُف وَالشَّافِعِيّ

مَا يحل بِغَيْر الذّبْح
واما الَّذِي يحل بِغَيْر الذّبْح فَهُوَ ثَلَاثَة اشياء
1 - الْجَرَاد 2 والسمك 3 والجنين اذا خرج من بطن أمه مَيتا
فالجراد لَا خلاف فِيهِ وَكَذَلِكَ السّمك اذا صيد من الْبَحْر كَائِنا من كَانَ الصياد مُسلما كَانَ اَوْ مُشْركًا مُرْتَدا أَو غَيرهم
واما الطافي من السّمك فانه مَكْرُوه عِنْد ابي حنيفَة واصحابه وَلَيْسَ بمكروه عِنْد ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ
واما الْجَنِين فانه لَا يحل مَا لم يدْرك ذَكَاته فِي قَول ابي حنيفَة وَيحل فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة امهِ

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست