responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 226
وَالثَّانِي مسئلة مَوضِع الذّبْح
الثَّالِث مسئلة مَا يذبح بِهِ
وَالرَّابِع مسئلة مَا يجوز ان يذبحه
وَالْخَامِس مسئلة مَا يحل بِغَيْر ذبح
وَالسَّادِس مسئلة التَّسْمِيَة فِي الذّبْح

مَاهِيَّة الذّبْح
فَأَما مَاهِيَّة الذّبْح فانه قطع ثَلَاثَة اشياء
الْحُلْقُوم المرئ والودجين فَلَا يكون مذبوحا الا بِقطع هَذِه

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست