responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 218
مَا لَا يَفْعَله الْمحرم فِي غَيره
واما الَّذِي فِي غَيره فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدها فِي الصَّيْد وَالثَّانِي فِي الْمَرْأَة

تَحْرِيم قتل الصَّيْد على الْمحرم
فَأَما الَّذِي فِي الصَّيْد فَهُوَ على سَبْعَة أوجه
احدها لَا يقتل الصَّيْد فان قَتله فَعَلَيهِ ان يكفر احدى الْكَفَّارَات الثَّلَاث ان شَاءَ يشترى عدل مَا ذكر ويذبحه وان شَاءَ قومه وَيَشْتَرِي بِقِيمَتِه الطَّعَام وَيتَصَدَّق بِهِ على الْمَسَاكِين لكل مِسْكين نصف صَاع من بر اَوْ صياما فيصوم بدل كل نصف صَاع يَوْمًا وان فضل مد اَوْ نصف مد صَامَ لَهُ يَوْمًا اَوْ تصدق بِهِ على الْمَسَاكِين
فَأَما الْهدى فبمكة واما الصّيام والاطعام فَحَيْثُ شَاءَ
قَالَ والخاطئ والعامد فِي قتل الصَّيْد سَوَاء فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول دَاوُد لَا شَيْء على الخاطئ
والقارن كالمفرد فِي قَول ابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه على الْقَارِن جزاءان
وَالثَّانِي لَا يعين على قتل الصَّيْد
وَالثَّالِث لَا يُشِير الى الصَّيْد
وَالرَّابِع لَا يدل عَلَيْهِ فان دلّ اَوْ اشار فَعَلَيهِ مَا على الْقَاتِل من الْكَفَّارَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَمَالك لَيْسَ على الدَّال والمشير شَيْء
وَالْخَامِس لَا يَشْتَرِي الصَّيْد
وَالسَّادِس لَا يقبل الصَّيْد هَدِيَّة

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست