مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
207
الاحرام
فَأَما
الاحرام
فَهُوَ التَّلْبِيَة مَعَ وجود النِّيَّة وَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها اذا نوى وَلم يلب فَلَيْسَ
بِمحرم
بِالنِّيَّةِ وَحدهَا
وَالثَّانِي ان لبّى وَلم ينْو فَلَيْسَ
بِمحرم
ايضا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَهُوَ
محرم
فِي قَول ابي عبد الله على نِيَّته الْقَدِيمَة
وَالثَّالِث ان لبّى وَنوى فَهُوَ
محرم
مُتَّفقا
سنة
الاحرام
قَالَ وَسنة
الاحرام
ثَلَاثَة اشياء
احدها الِاغْتِسَال وَالْوُضُوء والاغتسال افضل
وَالثَّانِي ان يلبس ثَوْبَيْنِ جديدين اَوْ غسيلين
وَالثَّالِث ان يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يُلَبِّي على دبر الصَّلَاة وان كَانَ وَقت الْفَرِيضَة جَازَت عَنْهُمَا
اوقات التَّلْبِيَة
قَالَ ويلبي فِي سِتَّة اوقات بعد
الاحرام
احدها عِنْد ادبار الصَّلَاة الموقوته
وَالثَّانِي اذا انبعثت بِهِ رَاحِلَته
وَالثَّالِث عِنْد الاسحار
وَالرَّابِع اذا رأى ركبا
وَالْخَامِس اذا علا شرفا
وَالسَّادِس اذا هَبَط وَاديا
صِيغَة التَّلْبِيَة
قَالَ والتلبية ان تَقول
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
207
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir