responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 199
وَهَذَا قَول أبي عبد الله وَقَول الْفُقَهَاء
وَفِي قَول الشَّافِعِي يضع الصَّدقَات كلهَا فِي ثَمَانِيَة اصناف
وهم الَّذين ذكرهم الله فِي هَذِه الاية {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين} الا الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم فانهم ساقطون وتقسم على ثَمَانِيَة اقسام

من لَا تُعْطى لَهُم الزَّكَاة
قَالَ وَلَا يجوز اعطاء الزَّكَاة الى اثنى عشر صنفا
احدها الى الْوَالِدين فَمن فَوْقهم وان بعدوا
وَالثَّانِي الى الاولاد وان سفلوا
وَالثَّالِث الاغنياء
وَالرَّابِع الى الْكفَّار
وَالْخَامِس الى بني هَاشم فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَيجوز فِي قَول ابي حنيفَة
وَالسَّادِس الى عبيد هَؤُلَاءِ الَّذين عددناهم
وَالسَّابِع الى عبيد نَفسه
وَالثَّامِن الى أُمَّهَات اولاد
وَالتَّاسِع الى مدبريه
والعاشر الى مكاتبيه
وَالْحَادِي عشر الى الزَّوْجَة
وَالثَّانِي عشر الى الزَّوْج فِي قَول ابي حنيفَة وَيجوز عطاؤها اليه فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله
وَلَو اعطى الزَّكَاة الى الاصناف السِّتَّة الاولى وَلم يعلمهُمْ ثمَّ علمهمْ فان عَلَيْهِ ان يُعِيد فِي قَول ابي يُوسُف وَالشَّافِعِيّ وَهُوَ كمن تَوَضَّأ بِمَاء نجس

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست