مسح الْعِمَامَة والبرنس والخمار
وَأما مسح الْعِمَامَة وَمسح الْبُرْنُس وَمسح الْخمار فَلَا يجوز عِنْد الْفُقَهَاء لانهم لَا يجيزون الْمسْح فَوق الْعِمَامَة ابدا وَأما عِنْد ابي عبد الله والاوزاعي وَاحْمَدْ بن حَنْبَل واسحق بن رَاهْوَيْةِ فَيجوز
وَهُوَ قَول أبي بكر وَعمر وابي الدَّرْدَاء وانس بن مَالك وَالْحسن الْبَصْرِيّ رضوَان الله عَلَيْهِم اجمعين
وحكمهما فِي الْوَقْت كالمسح على الرجلَيْن الْخُفَّيْنِ وَفِي الْجَوَاز وَالْفساد أَيْضا
الْمسْح على الجوربين
وَأما الْمسْح عَليّ الجوربين فَلَا يجوز عِنْد الشَّافِعِي الا ان يَكُونَا مجلدين الى مَوضِع الْمسْح
وَعند ابي حنيفَة لَا يجوز الا ان يَكُونَا منعلين
وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَأبي عبد الله يجوز اذا كَانَا ثخينين
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 19