responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 187
قَالَ وَلَا يُؤْخَذ الْخراج فِي السّنة الا مرّة وَاحِدَة
وان اجتاحت جَائِحَة ثَمَرهَا وزرعها فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِيهَا
وان ترك زراعتها وَكَانَ يقدر على ذَلِك فَعَلَيهِ الْخراج
فان عطلها فَلَا مَانع ان يؤجرها وَيَأْخُذ خراجها من اجرتها وَيرد الْفضل الى أَرْبَابهَا ان فضل وَيجوز ذَلِك لمن يَأْخُذهَا

الْمُعَامَلَة فِي الارض العشرية
قَالَ والمعاملة فِي الارض العشرية عَليّ خَمْسَة أوجه
احدها ان يَزْرَعهَا صَاحبهَا بِنَفسِهِ فان عشرهَا عَلَيْهِ على الِاخْتِلَاف الَّذِي ذَكرْنَاهُ
وَالثَّانِي ان تكون بَين شَرِيكَيْنِ فيزرعها جَمِيعًا ببذرهما وآلاتهما فعشرها عَلَيْهِمَا
وَالثَّالِث ان يَدْفَعهَا مُزَارعَة فَفِي قَول ابي حنيفَة الْمُزَارعَة فَاسِدَة الا انه يَقُول ان عشرهَا على رب الارض
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله الْعشْر عَلَيْهِمَا جَمِيعًا اذا بلغ نصيب كل وَاحِد مِنْهُمَا مَا يجب فِيهِ الْعشْر
وَالرَّابِع ان يَدْفَعهَا مؤاجرة فان عشرهَا فِي قَول ابي حنيفَة على رب الارض من اجرتها فِي قَول الآخرين الْعشْر على الْمُسْتَأْجر لَان الزَّرْع إِنَّمَا يخرج لَهُ دون رب الارض
وَالْخَامِس ان يَدْفَعهَا عَارِية فالعشر عَليّ الْمُسْتَعِير مُتَّفقا

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست