responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 183
عشر الارضين
فَأَما عشر الارضين فان الارض على ثَلَاثَة أوجه
احدها أَرض عشرِيَّة
الثَّانِي أَرض صلحية
الثَّالِث أَرض خَرَاجِيَّة

الارض العشرية
فَأَما الارض العشرية فعلى أَرْبَعَة أوجه
احدها مَا اسْلَمْ عَلَيْهَا أَهلهَا طَوْعًا بِلَا قتال وَلَا دَعْوَة الى الاسلام
وَالثَّانِي أَرض افتتحها الامام عنْوَة فَلهُ فِيهَا أَرْبَعَة أَحْكَام
ان شَاءَ من عَلَيْهِم وردهَا اليهم وَيَأْخُذ خراجها مِنْهُم
وان شَاءَ نفاهم ونزلها قوما آخَرين وَيَضَع عَلَيْهِم الْخراج اذا كَانُوا من أهل الْكفْر وان شَاءَ يخمسها وَيدْفَع أَرْبَعَة اخماسها الى الْعَسْكَر وَيَضَع عَلَيْهَا الْعشْر وان شَاءَ ردهَا الى أَرْبَابهَا بعد مَا اسلموا فَيكون ايضا عَلَيْهَا الْعشْر كَمَا فعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِأَهْل مَكَّة وَهِي الثَّالِثَة وَالرَّابِع أَرض موَات يُحْيِيهَا رجل بِمَاء عشرى فَمن احياها من الْمُسلمين فَعَلَيهِ فِيهَا الْعشْر اذا لم تكن الارض فنَاء لقوم وَلَا متطبا وَلَا مرعى لقوم وَلم يكن لَهَا مَالك من الْمُسلمين
ثمَّ لَا يُحْيِيهَا الا بأذن الامام فِي قَول ابي حنيفَة ويحييها بِغَيْر اذنه فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست