responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 175
زَكَاة الْبَقر
واما زَكَاة الْبَقر فَلَا صَدَقَة فِيهَا حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ فاذا بلغت ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تبيع اَوْ تبيعة الى أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّة الى سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان
وَلَيْسَ فِي الْخمسين شَيْء فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي حنيفَة فِيهَا مُسِنَّة وايضا عَنهُ فانه قَالَ اذا بلغ اربعين فَفِيهَا مُسِنَّة وَلَيْسَ فِي الزِّيَادَة شَيْء حَتَّى تبلغ خمسين فاذا بلغت خمسين فَفِيهَا مُسِنَّة وَربع اَوْ ثلث تبيع ثمَّ لَيْسَ فِي الزِّيَادَة شَيْء حَتَّى تبلغ سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان
وايضا عَنهُ قَالَ لَيْسَ فِي الزِّيَادَة على الاربعين شَيْء حَتَّى تبلغ

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست