responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 173
الصَّدقَات
وَأما الصَّدقَات فَأن اسباب وُجُوبهَا كأسباب وجوب الزَّكَاة وَزِيَادَة ان تكون سليمَة وَهِي تجب فِي ثَلَاثَة اشياء
فِي الابل وَالْبَقر وَالشَّاة مُتَّفقا
وَلَا تجب فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء مُتَّفقا فِي البغال وَالْحمير والثيران وَهِي العوامل

زَكَاة الْخَيل
وَفِي الْخَيل اخْتِلَاف فِي قَول ابي حنيفَة وسُفْيَان فِيهَا الزَّكَاة فِي كل فرس دِينَار اَوْ عشرَة دَرَاهِم أَو يقومها فيعطي من كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم وَلَيْسَ فِيهَا زَكَاة فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام
عَفَوْت عَن امتي فِي صَدَقَة الْخَيل وَالرَّقِيق وَقَالَ ايضا عَفَوْت لكم عَن الْخَيل فهاتوا مَا سوى ذَلِك

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست