مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
171
مَا مضى فاذا خرج مِنْهُ مَا يكون نِصَابا ثمَّ حَال عَلَيْهِ الْحول فَعَلَيهِ الزَّكَاة وَهِي سَوَاء كلهَا عِنْد ابي حنيفَة وَمُحَمّد فَإِذا خرج مِنْهُ شَيْء فانه يُزكي لما مضى بعد ان يكون الدّين نِصَابا كَامِلا وَحَال عَلَيْهِ الْحول
وَعند ابي يُوسُف وَمُحَمّد الدّين على ثَلَاثَة أوجه
من الْغُرَمَاء عَليّ الْمُفلس وَالْمُنكر وَالْمقر الملئ الثِّقَة
فاذا خرج مَا على الْمُفلس فانه يُزكي لما مضى فِي قَول ابي يُوسُف وَلَا يُزكي فِي قَول مُحَمَّد
واذا خرج مَا على الْمُنكر فانه يُزكي من يَوْم عوده الى الاقرار
واذا خرج مَا على الملئ الْمقر الثِّقَة فانه يُزكي لما مضى
وَقَالا مَا على الْمُنكر مثل الْمَغْصُوب مِنْهُ والمسروق مِنْهُ وَالْعَبْد الْآبِق وَالْمَال المدفون فِي غير ملكه وخفى عَلَيْهِ مَكَانَهُ اَوْ ضل مِنْهُ فِي بر اَوْ بَحر ثمَّ وجده زَكَّاهُ
وَعند الْحداد الدّين على أَرْبَعَة أوجه
1 - دين على ملئ ثِقَة مَتى طَالبه وجده فَعَلَيهِ زَكَاته وان لم يقبض
2 - وَدين على ثِقَة غير ملئ احيانا فيزكيه اذا قبض لما قضى
3 - وَدين على الْمُفلس
4 - وَدين على مُنكر فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ الا بعد الْقَبْض وحولان الْحول
وَلَيْسَ فِي الْغَصْب وَالسَّرِقَة زَكَاة فِي قَول الْفُقَهَاء
المَال الْغَائِب الذَّاهِب
وَالْوَجْه الثَّالِث المَال الْغَائِب الَّذِي ذهب مِنْهُ وَهُوَ عَليّ خَمْسَة أوجه
احدها الْمَغْصُوب وَالثَّانِي الْمَسْرُوق وَالثَّالِث الْآبِق فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ فِيهَا وَالرَّابِع الَّذِي أضلّهُ
اسم الکتاب :
النتف في الفتاوى
المؤلف :
السُّغْدي
الجزء :
1
صفحة :
171
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir