اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 164
وَالثَّالِث عَن مماليكه الَّذين يستخدمهم واما المماليك الَّذين اشتراهم للتِّجَارَة فَلَا صَدَقَة فيهم فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي وَمُحَمّد بن صَاحب فيهم الصَّدَقَة وان كَانَ بعض مماليكه صغَارًا فَلَا صَدَقَة فيهم فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله فيهم الصَّدَقَة لعُمُوم الْأَثر
وَالرَّابِع عَن مدبرية
وَالْخَامِس من امهات اولاده
وَالسَّادِس عَن من هُوَ فِي نَفَقَته من الاولاد الْكِبَار وَالزَّوْجَة وَغَيرهم وَلَا مَال لَهُم وان كَانَ لَهُم مَال يؤدونها من مَالهم وان ادى عَنْهُم بأمرهم فَهُوَ حسن
وَأما وَقت وُجُوبهَا فَهُوَ اذا غربت الشَّمْس من آخر يَوْم من رَمَضَان فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله اذا انفجر الصُّبْح من يَوْم الْفطر فَمن كَانَ ولد قبل الصُّبْح فَفِيهِ الصَّدَقَة مَاتَ بعد ذَلِك اَوْ عَاشَ وَمن ولد بعد الصُّبْح فَلَا صَدَقَة عَلَيْهِ مَاتَ اَوْ عَاشَ
قَالَ وَلَا صَدَقَة على الرجل فِي ثَلَاثَة اشياء من عبيده
احدهم الابق
وَالثَّانِي الْمَغْصُوب مِنْهُ
وَالثَّالِث الْمُعْتق بعضه وَكَذَلِكَ فِي العَبْد بَينه وَبَين رجل آخر لَان الصَّدَقَة انما تجب فِي عبد وَاحِد وَلَيْسَ لَهُ عبد وَاحِد
قَالَ وَلَيْسَ على الْفَقِير صَدَقَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي عَلَيْهِ الصَّدَقَة اذا فضل من قوت يَوْمه
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي الجزء : 1 صفحة : 164