responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 16
كتاب الطَّهَارَة
اعْلَم ارشدك الله أَن الطَّهَارَة على وَجْهَيْن
1 - طَهَارَة تعبد
2 - وطهارة من النَّجَاسَة

طَهَارَة التَّعَبُّد
فَأَما طَهَارَة التَّعَبُّد فعلى وَجْهَيْن بِالْمَاءِ وَالتُّرَاب فَأَما الَّتِي بِالْمَاءِ فعلى وَجْهَيْن وضوء واغتسال فَفرض الْوضُوء أَرْبَعَة اشياء عِنْد الْفُقَهَاء وَعند ابي عبد الله
1 - غسل الْوَجْه 2 وَالْيَدَيْنِ 3 وَالرّجلَيْنِ 4 وَمسح ربع الرَّأْس
وَعند أهل الحَدِيث ثَمَانِيَة اشياء هَذِه الْأَرْبَعَة واربعة أُخْرَى
فقد قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ التَّسْمِيَة وَالنِّيَّة فريضتان فِي الْوضُوء
وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل واسحق بن رَاهْوَيْةِ الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فِي الْوضُوء

التَّرْتِيب فِي الْوضُوء
وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك حفظ التَّرْتِيب وَاجِب فِي الْوضُوء وَلَا يجوز فِيهِ التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير كاركان الصَّلَاة وقاسوه بهَا
وَعند الْفُقَهَاء وَأبي عبد الله حفظ التَّرْتِيب لَيْسَ بِوَاجِب فِي اركان الْوضُوء وَذَلِكَ ان الْوضُوء لَا إِحْرَام لَهُ وللصلاة احرام لذَلِك حفظ تَرْتِيب أَرْكَانهَا وَاجِب
وَقَالَ مَالك لَا يجوز التَّفْرِيق فِي أَرْكَان الْوضُوء قَالَ لَو أَن رجلا غسل وَجهه ثمَّ جف قبل ان يغسل رجلَيْهِ فَعَلَيهِ ان يسْتَقْبل الْوضُوء

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست