responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 153
احدها الْكفْر بِاللَّه فَأن العَبْد اذا اكفر فَكَأَنَّهُ لم يزل كَافِرًا وَلم يصم الْبَتَّةَ
وَالثَّانِي اذا تمضمض من غير وضوء فَدخل المَاء جَوْفه وَهُوَ ذَاكر لصومه
وَالثَّالِث اذا تمضمض فِي الْوضُوء فَوق ثَلَاث مَرَّات فَدخل المَاء جَوْفه وَهُوَ ذَاكر الصَّوْم
وَالرَّابِع الْقَيْء اذا رده عمدا
وَالْخَامِس اذا ذاق شَيْئا فَدخل مِنْهُ شَيْء فِي جَوْفه
وَالسَّادِس الاكل على الشهية
وَالسَّابِع الاكل قبل اللَّيْل على ظن اللَّيْل
وَالثَّامِن اذا أكل طينا لَا يُؤْكَل مثله
وَالتَّاسِع من اكل وَرقا لَا يُؤْكَل مثله فان صومهما يفْسد فِي هذَيْن الْوَجْهَيْنِ وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِمَا وَلَو أكل طينا يُؤْكَل مثله مثل الطين الارمني والنيسابوري أَو اكل وَرقا مثل ورق الْكَرم وَنَحْوه فَأن عَلَيْهِمَا الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة
والعاشر اذا اكل اَوْ شرب عمدا فان عَلَيْهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة
واما الَّتِي من الانف فَهِيَ على ثَلَاثَة أوجه
احدها اذا استنشق من غير وضوء حَتَّى دخل المَاء جَوْفه
وَالثَّانِي اذا استنشق فِي الْوضُوء ثَلَاث مَرَّات
وَالثَّالِث السعوط اذا دخل جَوْفه
واما الَّتِي من الْفرج فَهِيَ خَمْسَة عشر شَيْئا
احدها الْحيض
وَالثَّانِي النّفاس

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست