responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 146
الصَّوْم الْمَحْظُور
فَأَما الْمَحْظُور على العَبْد فَهُوَ على ثَلَاثَة أوجه
1 - صَوْم نفي 2 وَصَوْم نهي 3 وَصَوْم كَرَاهِيَة
فَأَما صَوْم النَّفْي فَهُوَ على وَجْهَيْن
أَصوم الْحَائِض ب وَصَوْم النُّفَسَاء فَلَا يكون لَهما انه تصوما ابدا
وَأما صَوْم النَّهْي فعلى ثَلَاثَة أوجه
أَصوم الْفطر ب وَصَوْم الاضحى ج وَصَوْم يَوْم الشَّك فَلَا يَنْبَغِي ان يَصُوم فِيهِ وَلَو صَامَ يكون صوما واما الْمَكْرُوه فعلى خَمْسَة أوجه
احدها صَوْم ليَالِي التَّشْرِيق
وَالثَّانِي صَوْم الْمَرِيض اذا تعذر عَلَيْهِ
وَالثَّالِث صَوْم الْمُسَافِر اذا لم يقدر عَلَيْهِ
وَالرَّابِع الْوِصَال الَّذِي لَا يفْطر بِاللَّيْلِ
وَالْخَامِس صَوْم الدَّهْر الَّذِي لَا يفْطر الْعِيدَيْنِ
واما صِيَام يَوْم الشَّك نفلا فَيجوز عِنْد الْفُقَهَاء وَلَا يكرهونه وَعند ابي عبد الله لَا يَنْبَغِي ان يَصُوم نفلا على حَال فَأَما اذا صَامَهُ عَن كَفَّارَة أَو نذر فَهُوَ جَائِز بِغَيْر كَرَاهِيَة مُتَّفقا
واما صِيَام ايام التَّشْرِيق فان فِي قَول ابي عبد الله ان صامها من نذر أَو كَفَّارَة اجزت عَنهُ وَلَا يَنْبَغِي ان يفعل ذَلِك
واما يَوْم الْفطر والاضحى فانه لَا يصومها وان صامها لم يجزيا عَنهُ وَقَالَ زفر لَا يلْزم صَوْم النَّحْر وَيَوْم الْفطر بِالنذرِ وَلَا بِالْمُبَاشرَةِ وَهُوَ قَول ابي عبد الله وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَمُحَمّد يلْزمه بِالنذرِ وَلَا يلْزم بِالْمُبَاشرَةِ وَفِي قَول ابي يُوسُف يلْزمه فِي الامرين جَمِيعًا

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست