responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 14
1 - مَاء الدَّم 2 وَمَاء الْقَيْح 3 وَمَاء الصديد 4 وَمَاء السرقين 5 وَالْمَاء الَّذِي مازجه الْخمر حَتَّى غَلبه 6 المَاء الَّذِي خالطه الْبَوْل حَتَّى فهره 7 وَالْمَاء الَّذِي تقيأه الانسان بعد مَا شربه وَيكون متغير اللَّوْن فِي قَول أبي عبد الله وَعند الْفُقَهَاء هُوَ نجس وَإِن لم يكن متغير اللَّوْن
اسْتِعْمَال المَاء
وَاسْتِعْمَال المَاء على اربعة وُجُوه
احدها فِي الْوضُوء
وَالثَّانِي فِي الِاغْتِسَال
وَالثَّالِث فِي ازالة النَّجَاسَة عَن الثَّوْب
وَالرَّابِع فِي ازالة النَّجَاسَة عَن الْبدن

اسْتِعْمَال المَاء فِي الْوضُوء
وَأما اسْتِعْمَال المَاء فِي الْوضُوء فَهُوَ مد وَاحِد من المَاء قَالَت الْفُقَهَاء هَذَا حد الاقل وَيجوز اكثر من ذَلِك وَقَالَ الشَّافِعِي هَذَا حد الْمُسْتَحبّ وَيجوز أقل مِنْهُ وَأكْثر
وَقَالَ ابو عبد الله هَذَا حد الاكثر وَدون ذَلِك جَائِز وَلَو لم يكن هَذَا حد الاكثر لما كَانَ للاسراف فِي الْوضُوء معنى وَقد ورد الْخَبَر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ شرار امتي الَّذين يتوضؤن ويسرفون فِي المَاء وَخيَار أمتِي الَّذين يتوضؤن بِالْمَاءِ الْيَسِير

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست