responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 131
وَالثَّالِث اضجاع الْمَيِّت فِي الْقَبْر فانه يوضع على شقَّه الايمن وَوَجهه الى الْقبْلَة وَيفتح عَنهُ كل مَا عقد عَلَيْهِ
وَالرَّابِع ان يسد اللَّحْد عَلَيْهِ بِاللَّبنِ
وَالْخَامِس ان يهال التُّرَاب عَلَيْهِ بالايدي ثمَّ يهال بِالْمَسَاحِي
وَالسَّادِس ان يرش الْقَبْر بعد مَا يفرغ من اهالة التُّرَاب عَلَيْهِ بِالْمَاءِ وَهُوَ تَمام الدّفن

التَّعْزِيَة
واما التَّعْزِيَة فانها سنة وَهِي مرّة وَاحِدَة فاذا فعل فقد ادى الْوَاجِب وَيكرهُ ان يقوم الرجل على رَأس الْقَبْر حَتَّى يعزى وَلَكِن فِي الطَّرِيق اذا رَجَعَ وَفِي الْبَيْت
اطعام اولياء الْمَيِّت
وَيسْتَحب ان يَجْعَل شَيْء من الطَّعَام لاولياء الْمَيِّت وَيبْعَث بِهِ اليهم لانهم قد شغلوا عَن ذَلِك
كتاب الْحيض
اعْلَم ان دم الْمَرْأَة على سَبْعَة اوجه
أَحدهَا دم الْحيض وَهُوَ من ثَلَاثَة ايام الى عشرَة ايام بَين طهرين صَحِيحَيْنِ وَالطُّهْر الصَّحِيح خَمْسَة عشر يَوْمًا وَلَيْلَة
وَالثَّانِي دم النُّفَسَاء وهما دمان صَحِيحَانِ
وَالثَّالِث دم صَغِيرَة دون تسع سِنِين

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست